للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستيعاب، وأنه يجزئ مسح بعضها؛ لأنه ممسوح على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضه كالخف، ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان: أظهرهما: وجوب استيعابه بالمسح (١).

هذا فيما يتعلق بالعمامة، أما ما يتعلق بجوانب الرأس التي لم تشمله العمامة، فهل يجب مسحه أم لا؟

فقيل: يجب، وهو وجه في مذهب الحنابلة.

وقيل: يستحب، ولا يجب، وهو رواية في مذهب أحمد (٢).

• دليل من قال بالوجوب.

[الدليل الأول]

أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة وفي هذا دليل على وجوب الاستيعاب،

(٦٦٩ - ١٦٦) فقد روى مسلم من طريق التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،

أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (٣).

فلم يكتف بالمسح على العمامة حتى مسح الناصية (٤).

• وأجيب:

بأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا المسح على العمامة، وبأنه قد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بالعمامة وحدها، فلا يدل على الوجوب.


(١) المغني (١/ ٣٨٢).
(٢) المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧)، الفروع (١/ ١٦٩).
(٣) مسلم (٨٣/ ٢٧٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر (٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>