للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة (١).

وقيل: إن بيضه تبع لأصله، فإن كان أصله طاهرًا كان بيضه طاهرًا، وإن كان أصله نجسًا كان بيضه كذلك (٢).

• دليل من قال بالطهارة:

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يوجد دليل يقضي بالنجاسة، وفرق بين الطهارة وبين إباحة الأكل، فليس كل محرم الأكل يكون نجسًا، وإن كان كل نجس فهو محرم الأكل، ومن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.

• دليل من قال بالنجاسة:

قال: ما دام أن لحمه محرم الأكل، فكذلك ما نتج منه، كاللبن والبيض ونحوهما، وتحريم الأكل من غير ضرر أو تكريم دليل على النجاسة.

• دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

هذا القول قاس البيض على الحيوان، فإن كانت من حيوان نجس، كان بيضه نجسًا، وإن كانت من حيوان طاهر كان بيضه طاهرًا قياسًا على أصله.

والذي يبدو أن القول بقياس البيض على أصله قول فيه قوة، جريًا على قاعدة: التابع تابع، ولأن البيض مستخلص من الحيوان، فهو جزء منه، فيكون حكمه تبعًا لأصله، والله أعلم.

* * *


(١) كشاف القناع (١/ ١٩٥).
(٢) استفدت هذا من كلام ابن قدامة في حكم بيع بيض ما لا يؤكل لحمه، حيث يقول في المغني (٤/ ١٧٥): «أما بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير، فإن كان مما لا نفع فيه، لم يجز بيعه، طاهرًا كان أو نجسًا. وإن كان ينتفع به، بأن يصير فرخًا، وكان طاهرًا، جاز بيعه؛ لأنه طاهر منتفع به؛ أشبه أصله، وإن كان نجسًا، كبيض البازي، والصقر، ونحوه، فحكمه حكم فرخه. وقال القاضي: لا يجوز بيعه؛ لأنه نجس، لا ينتفع به في الحال. وهذا ملغى بفرخه، وبالجحش الصغير».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>