للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا فلا، ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء المستعمل واختاره.

ولا يسن تجديد الغسل أو التيمم على الأصح (١).

[- الدليل على استحباب تجديد الوضوء]

* الدليل الأول:

(٢٩٦ - ١٥٠) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: حدثني عمرو بن عامر،

عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (٢).

* الدليل الثاني:

(٢٩٧ - ١٥١) ما رواه مسلم من طريق سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة،

عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر (٣).

فكان الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الوضوء لكل صلاة، سواء كان طاهرًا أو غير طاهر، ولذلك استغرب عمر صنيعه صلى الله عليه وسلم حين صلى الصلوات بوضوء واحد.

* الدليل الثالث:

(٢٩٨ - ١٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن الإفريقي، عن أبي غطيف،

عن ابن عمر يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات (٤).


(١) المجموع (١/ ٤٩٤)، وانظر كشاف القناع (١/ ٨٩)، مطالب أولي النهى (١/ ١١٠).
(٢) صحيح البخاري (٢١٤).
(٣) مسلم (٢١٧).
(٤) المصنف (١/ ١٦) رقم ٥٣. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>