للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان، لما جاز أخذه من الحيوان الحي، وكان نجسًا حكمه حكم ميتته، فلما جاز أخذه علم أنه ليس جزءًا من الحيوان، وأنه طاهر مطلقًا في حياة الحيوان وبعد موته، والله أعلم.

[الدليل السادس]

هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي يستدلون بها أذكرها للتنبيه عليها، تحذيرًا منها، وإلا فالأدلة السابقة كافية، منها:

(١٤٤) ما رواه الدارقطني، من طريق عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به (١).

[إسناده ضعيف، ومتنه منكر] (٢).


= قال مهران بن أبي عمر العطار الرازي: كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام، فمر عبد الوهاب بن مجاهد، فقال سفيان: هذا كذاب. الجرح والتعديل (٦/ ٦٩).
وقال أحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه، ليس بشيء، ضعيف الحديث. المرجع السابق.
وقال العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن عبد الوهاب بن مجاهد، فقال: ضعيف. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
(١) سنن الدارقطني (١/ ٤٧، ٤٨).
(٢) في إسناده عبد الجبار بن مسلم، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ١٣٦).
وقال الدارقطني: ضعيف. سنن الدارقطني (١/ ٤٨).
وقال الذهبي: لا أعرفه. ميزان الاعتدال (٢/ ٥٣٤).
وجاء في لسان الميزان (٣/ ٣٨٩): قال تمام: لم يسند عبد الجبار بن مسلم إلا هذا الحديث. فقال الحافظ: ولم يرو عنه غير الوليد. وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه: سألت هشام بن عمار عنه، فقال: كان يركب الخيل ويتنزه ويتصيد. قال الحافظ: وهذا الوصف من رواية أخيه عنه يرفع =

<<  <  ج: ص:  >  >>