للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، ورواه مسلم (١).

وفي رواية للبخاري: (كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم) (٢).

وجه الاستدلال:

يؤخذ من الحديث فائدتان:

الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز.

الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام (٣).

[الدليل الثاني]

(٨٠٩ - ١٢٩) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،

أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل، عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري (٤).

وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.

• دليل من قال: لا يصح صوم الجنب:

[الدليل الأول]

(٨١٠ - ١٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام


(١) البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩).
(٢) البخاري (١٩٢٦).
(٣) فتح الباري تحت رقم (١٩٢٦).
(٤) صحيح مسلم (١١٠٩)، وانظر البخاري (١٩٢٥، ١٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>