للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن منبه، قال:

هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ (١).

[رجاله ثقات] (٢).


(١) المسند (٢/ ٣١٤).
(٢) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حبان (٣٤٨٥).
وعلقه البخاري في صحيحه بإثر حديث (١٩٢٦) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر، عن
أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر.
ورواه الزهري، واختلف عليه فيه:
فرواه شعيب بن أبي حمزة كما في سنن النسائي الكبرى (٢٩٢٥) عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، أنه احتلم ليلًا في رمضان، فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر، ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ حتى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة حين أصبحت، فاستفتيته في ذلك، فقال: أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا. قال عبد الله بن عبد الله: فجئت عبد الله بن عمر، فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة، فقال: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن شبيبتك، صم فإن بدا لك أن تصوم يومًا آخر، فافعل.
ورواه عقيل بن خالد، كما في السنن الكبرى للنسائي (٢٩٢٦) فرواه عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة بلفظه.
فشعيب قال: عبد الله بن عبد الله بن عمر.
وقال عقيل: عبيد الله بن عبد الله بن عمر.، وكلاهما ثقة، وسواءً كان هذا الراجح أو ذاك، فالإسناد صحيح، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٤٢٢): وعبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر ثقتان. اهـ
ورواه أحمد (٢/ ٢٤٨) والحميدي (١٠١٧، ١٠١٨)، والنسائي في الكبرى (٢٧٤٤)،
وابن ماجه (١٧٠٢)، وابن خزيمة (٢١٥٧)، وابن حبان (٣٦٠٩) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٣٩٣) عن سفيان بن عيينة،
ورواه أحمد (٢/ ٢٨٦) عن عبد الرزاق عن ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن يحيى ابن جعدة، عن عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلت: من أصبح جنبا فلا يصوم، محمد ورب البيت قاله، ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد نهى عنه ورب البيت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>