للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشوكاني: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال، فلا تتم مع مخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة، على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع من النزاع، والإشكالات التي لا مخلص منها. اهـ (١).

وبهذا يتبين أن دعوى الإجماع غير دقيقة.

• دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة:

[الدليل الأول]

الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، والأصل فيما عداهما الحل، فلا يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الاستعمال، فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز، ولو كان الاستعمال حرامًا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس، ولما خص الأكل والشرب، فلما خصهما بالذكر قصرنا التحريم عليهما.

[الدليل الثاني]

قياس الاستعمال على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، قال تعالى: (وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ) [الإنسان: ١٥] وذلك مناط معتبر بالشرع (٢).

(١٠٠) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى بن واضح وهو أبو تميلة، عن عبد الله ابن مسلم، عن عبد الله بن بريدة،

عن أبيه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتمًا من ذهب، فقال: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء، وقد لبس خاتمًا من صفر، فقال: أجد منك ريح أهل الأصنام؟ قال: فمم أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة (٣).


(١) النيل (١/ ٦٧).
(٢) النيل (١/ ٦٧).
(٣) مسند أحمد (٥/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>