للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع السادس في غسل ما تحت الذقن]

[م-١٥٦] قال في مواهب الجليل: وليس عليه أن يغسل ما تحت الذقن، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا (١).

قلت: يقصد والله أعلم استيعاب ما تحت الذقن بالغسل، وإلا فقد تقدم أنه يجب عليه إذا غسل وجهه أن يغسل ما يجاوره من جوانب الرأس، وعليه فلا بد أن يغسل جزءًا ولو يسيرًا من تحت ذقنه، ليمكنه استيعاب وجهه.

ولذلك قال النووي: «يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه؛ لأنه لا يمكنه استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل من الصيام ليستوعب النهار» (٢).

* * *


(١) مواهب الجليل (١/ ١٨٥).
(٢) المجموع (١/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>