للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الخامس في الكلام على الأنف والفم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- حد الوجه لا يشمل داخل العين والأنف والفم؛ لأن الأنف والفم من الباطن حسًا، وإنما اعتبرا في حكم الخارج في الصيام؛ لأن الصيام متعلق بوصول الماء إلى المعدة بخلاف الوضوء.

- إذا أمر بالاستنثار فلا يدل على أن الاستنشاق واجب إلا بقرينة، كما أنه إذا أمر بالجهر بالقراءة لم يدل ذلك بمجرده على وجوب القراءة، وإذا أمر برفع الصوت بالتلبية لم يدل على وجوب التلبية، وإذا أمر بالمبالغة في المضمضة لم يكن يدل ذلك على وجوب المضمضة.

[م-١٥٥] أما ظاهر الأنف وحمرة الشفتين الظاهرة فهما من الوجه، فيجب غسلهما لدخولهما في حد الوجه طولًا وعرضًا، وأما باطن الأنف وداخل الفم فهل يدخلان في الوجه، فتكون المضمضة والاستنشاق واجبين في الوضوء؟ أو لا يدخلان في حد الوجه، كما لا يدخل باطن العينين فيه؟ فتكون المضمضة والاستنشاق سنة، وقبل نقل خلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق ينبغي أن أبين أن المضمضة والاستنشاق مجمع على مشروعيتهما في الوضوء، وإنما الخلاف في وجوبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>