للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، فإن ظهر تنجس السؤر؛ لأنه يرى نجاسة بدن الكافر وقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة.

• الأدلة على طهارة سؤر الآدمي:

[الدليل الأول]

عدم الدليل على نجاسة سؤر الآدمي، والأصل في الأشياء الطهارة.

[الدليل الثاني]

إذا كان بدن الآدمي طاهرًا، فكذلك سؤره؛ لأن سؤره متحلب من بدنه، وقد تقدم ذكر الأدلة على أن بدن الآدمي طاهر في فصل مستقل.

[الدليل الثالث]

(١١٧١ - ١٤٢) ما رواه البخاري، من طريق الزهري، قال:

حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، أنها حُلِبَت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاةٌ داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح، فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابي- أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن. ورواه مسلم بنحوه (١).

فإن قيل: هذا سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس سؤره كسؤر غيره، قيل: إن قوله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن دليل على طهارة السؤر، ولو من غيره صلى الله عليه وسلم، ثم إن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره في الطهارة والنجاسة على الصحيح.

وأصرح منه ما رواه البخاري، قال: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا مجاهد،


(١) صحيح البخاري (٢٣٥٢)، ومسلم (٣٧٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>