للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قال في نصب الراية: الاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه، ولو كان فرضًا لكان في تركه حرج.

الثاني: أنه قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومثال هذا لا يقال في المفروض، وإنما يقال هذا في المندوب إليه والمستحب.

• ويجاب من وجهين:

الوجه الأول:

أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء، وإنما إلى الايتار، لأنه أقرب مذكور، وهو صفة في الاستنجاء، وسوف يأتي حكم الايتار فيه.

الثاني: أن الحديث ضعيف، يرويه مجهول عن مثله، وسبق بيانه في التخريج.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن الفقهاء متفقون على العفو عن النجاسة اليسيرة، وهذا منها.

• ويجاب على هذا:

أننا وإن سلمنا أن يسير النجاسات معفو عنها في الجملة، فإننا لا نسلم أن أثر الاستنجاء من البول والغائط من اليسير المعفو عنه، وإنما يعفى عن يسير النجاسة في حالتين:

الأولى: أن يلحق في الاحتراز منها مشقة، ولذلك حكم الشارع بطهارة الهرة؛ لمشقة الاحتراز منها.

الثاني: ألا يمكن إزالتها، كالأثر المتبقي في الاستجمار، فإنه لا يمكن إزالته إلا بالماء، وطهارة من به سلس بول، والمستحاضة ونحو ذلك.

وطهارة الاستنجاء لا تلحق مشقة بالاحتراز منها، ويمكن إزالتها بيسر

<<  <  ج: ص:  >  >>