للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تبطل الردة التيمم دون الوضوء، وهو وجه في مذهب الشافعية (١).

وقيل: تبطل الوضوء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، واختاره بعض المالكية (٣)، ووجه في مذهب الشافعية (٤).

• دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء:

[التعليل الأول]

قالوا: إن الردة ليست حدثًا، وإنما يبطل الوضوء بالحدث.

قلت: سبق لنا أن الحنفية يصححون الوضوء من الكافر، ولا يشترطون الإسلام في صحة الوضوء، فضلًا أن يروا الردة مبطلة للوضوء.

[التعليل الثاني]

بعد الفراغ من العبادة لا يمكن له رفضها ولا إبطالها، فكما أنه لو صام أو صلى لا يمكنه أن يرفض العبادة أو يغير نيتها حال إسلامه، فكذلك لا يمكن له إبطال العبادة بالردة بعد الفراغ منها.

قال ابن حزم: «وأما الردة فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٥): «الردة وفيها ثلاثة أوجه، أصحها أنها تبطل التيمم دون الوضوء. والثاني تبطلهما. والثالث لا تبطل واحدا منهما. ثم قال النووي: وأما مسألة الردة فالنقض في الوضوء وجه ضعيف لم يعرجوا عليه هنا، وقد قطع المصنف ببطلان التيمم بالردة ذكره في باب التيمم،. واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دواما كالصلاة إذا ارتد في أثنائها.
ولعدم الإبطال بأنها ردة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما.
وللفرق بين الوضوء والتيمم بقوة الوضوء وضعف التيمم. إلخ كلامه رحمه الله. وانظر نهاية المحتاج (١/ ١٠٩).
(٢) المغني (١/ ١١٥)، الفروع (١/ ١٨٥)، الإنصاف (١/ ٢٢٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٤).
(٣) اختاره خليل في مختصره، انظر الخرشي على مختصر خليل (١/ ١٥٧)، والمنتقى للباجي (١/ ٦٦)، ومواهب الجليل (١/ ٣٠٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٢).
(٤) المجموع (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>