للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعللوا هذا الاستثناء:

بأن غسل الميت تعبد، وليس عن حدث، لأنه لو كان حدثًا لم يرتفع مع بقاء سببه كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم، وليس غسل الميت عن نجاسة، لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس، وهو الموت، وكون الوضوء مستحبًا في حق الميت.

(١٦٥٦ - ١١٨) لما رواه البخاري من طريق خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن

أم عطية، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته:

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ورواه مسلم (١).

• دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى:

استدلوا بدليلين: أثري ونظري.

(١٦٥٧ - ١١٩) أما الأثر ففيما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده (٢).

وقد قدمت أن كلمة: (سائر جسده) تعني: بقية جسده.

[الدليل الثاني]

قد يستدل له بأنه لا يمكن رفع الحدث الأصغر والأكبر باق، وعليه فتكون نيته في الوضوء، هي نية الغسل، وإنما بدأ بمواضع الوضوء لشرفها، وإذا كانت نيته هي الغسل لم يحسن تكرار غسل مواضع الوضوء؛ لأن الحدث قد ارتفع عنها، ولا يشرع التكرار إلا في حق الرأس. والفرق بين أن يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغر، وبين أن يغسل أعضاء الوضوء بنية الغسل أنه لو أحدث أثناء الوضوء فمن قال: يتوضأ بنية


(١) البخاري (١٦٧) ومسلم (٩٣٩).
(٢) رواه البخاري (٢٧٢) واللفظ له، ومسلم (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>