للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: يستحب حلق شعر الدبر، اختاره بعض الحنفية (١).

وقيل: لا يشرع. اختاره ابن العربي، والفاكهي (٢).

وقيل: يباح. وهو الصواب، وهو مذهب المالكية (٣)، واختاره النووي من الشافعية (٤).

• دليل من قال بالاستحباب:

قال ابن عابدين: «والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر، بل هو أولى بالإزالة، لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر» (٥).

وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨١)، حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢).
(٢) جاء في فتح الباري (١٠/ ٣٤٣): «قال أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة؛ لأنه يتكثف ويتلبد فيه الوسخ، بخلاف شعر الإبط، قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، وكذا قال الفاكهي في شرح العمدة: إنه لا يجوز، كذا قال. قال الحافظ: ولم يذكر للمنع مستندًا». اهـ
(٣) قال في الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: «ولا بأس بحلاق غير العانة من شعر الجسد، كشعر اليدين والرجلين، وشعر حلقة الدبر». اهـ وقال مثله في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦)، وانظر حاشية العدوي (٢/ ٥٧٩).
(٤) قال النووي (١/ ٣٤١): «وأما حقيقة العانة التي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما، ورأيت في كتاب الودائع المنسوب إلى أبي العباس بن سريج، وما أظنه يصح عنه، قال: العانة: الشعر المستدير حول حلقة الدبر، وهذا الذي قاله غريب، ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر، وأما استحبابه فلم أر فيه شيئًا لمن يعتمد غير هذا، فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن مندوب، والله أعلم».
وقال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٥٦٤): «والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة. وقيل: ما حول الدبر. قال المصنف: والأولى حلق الجميع». وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٥٠)، وحواشي الشرواني على تحفة المنهاج (٢/ ٤٧٦).
(٥) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨١)، حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢).
(٦) فتح الباري (١٠/ ٣٤٤)، وعون المعبود (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>