واعترض عليه بالمسافر إذا علم أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت لم يجز له تأخير الصلاة، ووجب عليه التيمم.
ورد هذا الجواب:
بأن مسألة المسافر كمسألة الحاضر، والخلاف فيها محفوظ، وإنما كان الخلاف في المسافر أقل من الخلاف في الحاضر ليس راجعًا إلى مراعاة الوقت أو الشرط، وإنما هو راجع إلى قيام الخلاف في مشروعية التيمم في الحضر، واتفاقهم على مشروعية التيمم في السفر لعادم الماء، وقد قدمت في الأقوال أن الحنفية يجعلون المدار على قرب الماء وبعده للمسافر، فإن كان قريبًا قدم الشرط على الوقت، وإن كان بعيدًا على خلاف بينهم في تحديد مسافة البعد قدم الوقت على الشرط، وهو أحد القولين عند الشافعية، والله أعلم.
• دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:
قال: إن الوقت في حق النائم يبدأ من حين الاستيقاظ، فلا تفوته الصلاة،
(٩٦٨ - ٤٥) وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى.
الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة (١).
فإذا كان النوم ليس فيه تفريط، وقد أمر النائم بإيقاع الصلاة إذا قام من النوم، فهذا هو وقتها بالنسبة إليه، لا فرق بين كون الصلاة في الوقت أو خارج الوقت.
• الراجح:
بعد استعراض الأقوال، أجد أن المسألة فيها خلاف قوي، وليس هناك نص