للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الحل.

• النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، هل هو للخارج النجس، أو لكشف العورة ونحوها؟

• أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقبالها في الدعاء، ويشرع استدبارها للإمام حال خطبة الجمعة، وينهى عنهما حال قضاء الحاجة، وما سكت عنه فلا يشرع إلا بتوقيف.

• لا يستدل بالأخص على الأعم، ولا بالأخف على الأغلظ، فالنهي عن استقبال القبلة حال الغائط أخص من النهي عن كشف العورة حال استقبالها.

[م-٦١٣] اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء:

فقيل: يكره الاستقبال والاستدبار، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١).

وقيل: يكره الاستقبال فقط، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء، ومثله الجماع، وخروج


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٥)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٥).
(٢) جاء في الفروع (١/ ١١٢): ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء. وانظر الإنصاف (١/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>