للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثامن التبول في المسجد]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تنزه المساجد عن النجاسات وعن كل ما يستقدر من مخاط وبصاق وإن لم يكن نجسًا.

• إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر.

[م-٦١٦] يحرم البول في المسجد.

وهل يحرم إذا بال في إناء في المسجد؟ فيه خلاف:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (١)، وظاهر مذهب المالكية (٢)، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣)، والمذهب عند الحنابلة (٤).


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢٠).
(٢) قال في الشرح الكبير (٤/ ٧٠): «وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعًا». اهـ فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع، ظاهره أنه يجوز للضرورة، ويحرم بدونها. وانظر مواهب الجليل (٦/ ١٣)، الخرشي (٧/ ٧١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٣٦).
(٣) قال في المجموع (٢/ ٢٠٠): «وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان: أصحهما يحرم». وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٢١): «يحرم البول فيه، ولو في إناء».
وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، المنهج القويم (ص: ٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣٩).
(٤) قال في كشاف القناع (١/ ١٠٧): «ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره». وانظر الفروع (٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>