للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح.

• كل غرض مباح في الشريعة، لا يكون قصده طريقًا إلى إسقاط واجب، أو فعل محرم لا يكون قصده مؤثرًا في الحكم، فالرجل إنما يلبس الخف ليمسح عليه، ولا يسافر الرجل ليفطر، نعم يتنزل الخلاف لو لبس الخف، وهو مُحْرِم من أجل أن يمسح، فهل له المسح، والقصد محرم؟

[م-٢٢٨] اختلف العلماء في من لبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما،

فقيل: يجوز أن يلبس من أجل أن يمسح، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وهو الراجح.


(١) قال في المبسوط (١/ ١٠٤): «إذا أراد أن يبول -يعني المتطهر- فلبس خفيه، ثم بال، فله أن يمسح على خفيه، ثم قال: ولما سئل أبو حنيفة رحمه الله عن هذا، قال: لا يفعله إلا فقيه». اهـ وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٠).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، التاج والإكليل (١/ ٤٧١).
(٣) قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (١/ ٣٤١): «ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما، أو خضب رجليه، أو حمل عليهما دواء، ثم لبسهما ليمسح على ذلك، أو خضب رأسه، أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك، فقد أحسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>