للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس في فروض التيمم]

[الفرض الأول مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب]

[المبحث الأول ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يصح حديث في ذكر ضربتين في صفة التيمم.

• طهارة المسح لا يشرع فيها التكرار إلا في طهارة الاستجمار ثلاثًا وإن أنقى بما دونها.

• طهارة المسح مبنية على التخفيف.

[م-٤٤٥] اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح،

فقيل: يجب للتيمم ضربتان في الأرض، ضربة يمسح بهما وجهه، وضربة يمسح

<<  <  ج: ص:  >  >>