للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على وجه الاستحباب، فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به، مع أنه صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أشياء كثيرة جدًّا لم يوجبها أحد من الفقهاء» (١).

وعلى كل حال لا أرى الاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال وهيئات، وصفات وأقوال، أحكامها مختلفة، لا أرى أن يستدل على وجوبها بهذا العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم) يدل على كونه مشروعًا، وأنه من أفعال المناسك، أما دلالته على الوجوب فيحتاج إلى دليل خاص، كما أن دلالته على الشرطية أو الركنية يحتاج إلى دليل خاص كذلك. فإذا كان ورود الأمر الخاص فيه نزاع في دلالته على الوجوب كما هو معلوم في أصول الفقه، فما بالك في حديث: (خذوا عني مناسككم) والذي يشمل جميع أفعال المناسك.

[الدليل الثاني]

(١٨٥٤ - ٣١٤) ما رواه البخاري رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم يقول:

سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ورواه مسلم (٢).

وفي رواية لهما: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

وفي رواية لمسلم (حتى تغتسلي).

• وأجيب عن هذا الدليل:

بأن الحائض إنما منعت من الطواف من أجل المكث في المسجد.


(١) تهذيب السنن (١/ ٥٣).
(٢) صحيح البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١١٩/ ١٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>