للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١)، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣)، ورجحه الشوكاني (٤).

• دليل من قال بنجاسة الخنزير.

[الدليل الأول]

قال تعالى: (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) [الأنعام: ١٤٥].

والرجس: يأتي بمعنى النجس.

قال الجصاص: واللحم وإن كان مخصوصًا بالذكر فإن المراد جميع أجزائه، وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه، كما نص على تحريم قتل الصيد على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيد، وخص القتل بالذكر؛ لأنه أعظم ما يقصد به الصيد. وكقوله تعالى: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: ٩]، فخص البيع بالنهي؛ لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم، والمعني جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. وإنما نص على البيع تأكيدًا للنهي عن الاشتغال عن الصلاة، كذلك خص لحم الخنزير بالنهي تأكيدًا لحكم تحريمه وحظرًا لسائر أجزائه، فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصًّا


(١) البناية على الهداية (١/ ٣٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، شرح فتح القدير (١/ ٩٤ - ١١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، مغني المحتاج (١/ ٧٨)، الأم (١/ ٥، ٦)، الوسيط (١/ ٣٠٩، ٣٣٨، ٣٣٩)، المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣١)، الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩).
(٢) التمهيد (١/ ٣٢٠).
(٣) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، المدونة (١/ ٥، ٦)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٠)، الخرشي (١/ ٨٥).
(٤) السيل الجرار (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>