للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، وهو رأي ابن عمر رضي الله عنهما (١).

• دليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور:

[الدليل الأول]

أن فضل وضوء المرأة ماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، وقد قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦] فلا يجوز التيمم مع وجود مثل هذا الماء بنص القرآن.

[الدليل الثاني]

(٦٣) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال:

أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة (٢).

[الحديث معلول، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد] (٣).


(١) روى مالك في الموطأ (١/ ٥٢) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا. وسنده في غاية الصحة.
(٢) صحيح مسلم (٣٢٣).
(٣) سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة، وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، انظر تخريجه (ص: ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>