للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رفع حدث المرأة والصبي، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (١)، ومذهب ابن حزم قريب منه (٢).

وقيل: يكره الوضوء بفضل المرأة، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن، واختاره بعض الشافعية (٣).


(١) مذهب الإمام أحمد كما في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع حدث الرجل بشروط، وهي:
الأول: أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رجل أو امرأة أو مميز، وقد قدمنا أن في المذهب روايتين، هذه إحداهما.
الثاني: أن تكون خلوتها بماء، فلا تضر خلوتها بتراب.
الثالث: أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين.
الرابع: أن تكون خلوتها بالماء لطهارة كاملة.
الخامس: أن تكون طهارتها عن حدث، وليس عن إزالة نجاسة.
قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٣٧): «فإن خلت به في بعض أعضائها، أو في تجديد طهارة، أو استنجاء، أو غسل نجاسة، ففيه وجهان:
أحدهما: المنع؛ لأنه طهارة شرعية.
والثاني: لا يمنع؛ لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة، وهذا ما عليه المتأخرون من أصحاب أحمد». وانظر في مذهب أحمد الكافي (١/ ٦٢)، الإنصاف (١/ ٤٨)، الفروع (١/ ٨٣)، تنقيح التحقيق (١/ ٢١٤)، كشاف القناع (١/ ٣٧).
(٢) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٤): «وكل ماء توضأت منه امرأة- حائض أو غير حائض - أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلًا، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر، أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، ولا يكون فضلًا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلًا، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء».
والفرق بين اختيار ابن حزم، ومذهب الحنابلة أن ابن حزم لا يشترط أن تخلو به المرأة عن المشاهدة، بل يكفي أن تنفرد به عن الرجل، ولا يحد ابن حزم الماء اليسير في القلتين، بل يحده بأن يكون الماء المتبقي أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلًا، والله أعلم.
(٣) روى عبد الرزاق في المصنف (٣٧٥) عن معمر، عن قتادة، قال: سألت الحسن وابن المسيب عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما نهاني عنه.
ورواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ لكن تابعه شعبة، وهو من أثبت الناس في رواية قتادة، فقد روى ابن أبي شيبة (٣٥٧) حدثنا عبدة بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا يكرهان فضل طهورها.
وهذا إسناد صحيح، وشعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح به في التحديث.
وانظر الأوسط (١/ ٢٩٢) والمجموع (٢/ ٢٢١)، المحلى (١/ ٢٠٥)، فقه سعيد بن المسيب (١/ ٨)، فقه الفقاء السبعة (١/ ٢٤).
وانظر اختيار بعض الشافعية في تحفة المحتاج (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>