للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال لا يشرع:

قال: لم نقف في حلق شعر الدبر، لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من فعله، ولا من فعل أصحابه، وعليه فلا يشرع.

قال الشوكاني: «الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي، فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان المعنى هو الاحتلاق بالحديد كما في القاموس، فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث: (عشر من الفطرة حلق العانة)، فيكون مبينًا لإطلاق الاستحداد في حديث: (خمس من الفطرة) فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر، أو استحبابه إلا بدليل، ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل أحد من أصحابه» (١).

وهذا الكلام وإن سلم للشوكاني رحمه الله إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة.

• دليل من قال بالإباحة:

قالوا: إن الشعر ثلاثة أقسام: قسم نهينا عن حلقه، كشعر اللحية، وقسم أمرنا بحلقه، كشعر العانة والإبط، وقسم سكت عنه، فلم نؤمر بحلقه ولم ننه عنه، فهو على العفو والإباحة، كشعر الساق واليدين، وممكن أن ندخل في هذا شعر الدبر.

• الراجح:

أن حلق شعر الدبر على الإباحة، على أنه إن كان بقاؤه يؤثر في طهارة الاستنجاء كما لو كان كثيفًا وطويلًا، ولا يمكن تنظيفه إلا بالماء بحيث لا يطهره الاستجمار، فهنا لا شك أن القول باستحبابه قول قوي، أو الاقتصار على الاستنجاء، والله أعلم.

* * *


(١) نيل الأوطار (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>