للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السادس

في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل، فلم يتعين الحجر.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (١).

وقيل:

• كل مائع غير الماء لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره.

[م-٦٤٨] اختلف الفقهاء فيما يستجمر به هل يشترط أن يكون جامدًا، أو يجزئ الاستنجاء بكل رطب أو مائع غير الماء؟


(١) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>