للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل التاسع]

(١٣٤٦ - ٨٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا عيسى ابن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصين الحبراني، عن أبي سعد،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (١).

[ضعيف، يرويه مجهول، عن مجهول] (٢).

ولو كان الحديث صحيحًا لكان الاستتار واجبًا؛ فإذا كان تركه يفضي إلى أن يتلاعب الشيطان بمقاعد بني آدم، فكيف يكون الاستتار مستحبًا.

[الدليل العاشر]

(١٣٤٧ - ٨٩) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق سعد بن طريف


= عن عطاء الخراساني، عن أنس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتنحى لحاجته، ثم جاء، فدعا بوضوء، فتوضأ.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، فيه عمرو بن عبيد التيمي.
حدث أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن يونس قال: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. الجرح والتعديل (٦/ ٢٤٦).
وقال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: عمرو بن عبيد ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال عمرو بن على: كان متروك الحديث، صاحب بدعة. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: كان متروك الحديث. المرجع السابق.
وفي التقريب: اتهمه جماعة، مع أنه كان عابدًا.
وفيه أيضًا: عمر بن المثنى قال عنه الحافظ في التقريب: مستور.
(١) المسند (٢/ ٣٧١).
(٢) وسبق تخريجه في حكم الاستنجاء، انظر رقم (١٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>