للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مؤثرة أن تكون الحيوانات نجسة؛ لأنها متولدة من المني، والمني من الدم، والدم عندهم نجس.

• دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

[الدليل الأول]

(١٢٤٢ - ٢١٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (١).

[صحيح] (٢).

• وأجيب بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

بأننا إذا عرفنا الجلالة على القول الصحيح بأنها: هي الدابة التي ظهر فيها أثر النجاسة من ريح ونتن، وهو قول في مذهب الحنفية (٣)،

ومذهب الشافعية (٤).


(١) المسند (١/ ٢٢٦).
(٢) سبق تخريجه انظر (ح ١٠٩٤)، وله شاهد من حديث جابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد تم تخريجها، والحكم عليها في مسألة حكم الجلالة، فانظره هناك مشكورًا.
(٣) قال في بدائع الصنائع (٥/ ٤٠): ولا يكره أكل الدجاج المحلي، وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة، بل يخلطها بغيرها، وهو الحب فيأكل ذا وذا.
وقيل: إنما لا يكره؛ لأنه لا ينتن كما ينتن الإبل، والحكم متعلق بالنتن؛ ولهذا قال أصحابنا: في جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا يكره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن فهذا يدل على أن الكراهة في الجلالة لمكان التغير والنتن، لا لتناول النجاسة، ولهذا إذا خلطت لا يكره وإن وجد تناول النجاسة؛ لأنها لا تنتن فدل أن العبرة للنتن، لا لتناول النجاسة.
(٤) قال النووي في المجموع (٩/ ٣٠): الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن، فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة، وإلا فلا. اهـ ...
وقال البيهقي في الشعب (٥/ ١٩): وما روي عنه من النهي عن الجلالة وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها إذا ظهر ريح القذر في لحمها. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>