للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الحالة التي يظهر فيها أثر للنجاسة دليل على تغير الطاهر بالنجاسة، فإذا كان الماء الذي خلق طهورًا، ومنه تطهر الأعيان النجسة إذا تغير بالنجاسة حكمنا له بالنجاسة، فما بالك بغير الماء، فلا يكون في هذا دليل على أن الاستحالة غير مؤثرة، فإذا أكل الحيوان النجاسة ولم يظهر فيه نتنها نحكم لها بالطهارة؛ لأن النجاسة استحالت واستهلكت في العين الطاهرة، كما حكمنا للماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره بأنه طهور.

الجواب الثاني:

(١٢٤٣ - ٢١٤) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو ابن ميمون، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا (١).

[إسناده صحيح] (٢).

وهذا أحسن ما ورد في حبس الجلالة، فهذا دليل على أن الجلالة التي نهي عنها لتناولها النجاسة قد طهرت بالاستحالة، وذلك بحبسها فلما زال أثر النتن عن لحمها أصبحت طاهرة حلالًا بدون غسل النجاسة، وإنما عن طريق الاستحالة أيضًا.

الجواب الثالث:

قيل: إن النهي للكراهة، وهو ما سبق ترجيحه في الخلاف في حكم الجلالة.

الجواب الرابع:

قيل: إن تحريم الأكل لا يعني النجاسة، فليس كل محرم نجسًا. وهذا الجواب


(١) المصنف (٥/ ١٤٨) رقم ٢٤٦٠٨.
(٢) سبق تخريجه في حكم الجلالة، ح (١٠٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>