للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في إمامة المتيمم للمتوضئ

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.

• التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية.

• إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل.

• كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به، فشرط الصلاة في حق المتيمم والمتوضئ موجود بكماله، فجاز بناء أحدهما على الآخر.

[م-٣٩٨] اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:

فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية (١)، ونص عليه الإمام أحمد


(١) العناية شرح الهداية (١/ ٣٦٧)، البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٤٢، ٥٨٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>