للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع، فإذا وجب الغسل بطل المسح (١).

• ليس في الطهارة الكبرى بالماء ممسوح، لا في رأس، ولا خف، ولا غيرهما، إلا ما كان من باب الضرورات كالمسح على الجبيرة.

[م-٢٦٦] والمقصود من بطلان المسح انتهاء مدته بموجب غسل ونحوه.

وهذا بالإجماع، قال النووي: «لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب» (٢).

وقال ابن قدامة: «جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ


(١) فتح الباري (١/ ٣١٠).
(٢) المجموع (١/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>