للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٣١٩] إذا مات المسلم، ولم يكن شهيدًا، شرع تغسيله قبل الصلاة عليه، وهل غسله واجب أو سنة؟ في هذا خلاف بين العلماء:

فقيل: غسله واجب، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأحد القولين المشهورين في مذهب المالكية (١).

وقيل: سنة مؤكدة، وهو قول مشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى (٢).

• دليل الجمهور:

[الدليل الأول]

(٧٠٩ - ٢٩) ما رواه البخاري من طريق حفصة،

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترًا، ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها. ورواه مسلم أيضًا (٣).

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب.


(١) المبسوط (٢/ ٥٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩)، البحر الرائق (١/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٧)، الأم (١/ ٢٧٤)، المهذب (١/ ١٢٧)، المجموع (٥/ ١١٢)، روضة الطالبين (٢/ ٩٨)، المبدع (٢/ ٢٢٠)، الإنصاف (٢/ ٤٦٩)، الكافي (١/ ٢٤٧).
وجاء في حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٧): «أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر، وشهره ابن راشد وابن فرحون ... ». إلخ كلامه رحمه الله تعالى.
(٢) مواهب الجليل (٢/ ٢٠٨)، وقال في حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٧): «وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة ... ». اهـ
وقال القرطبي في المفهم (٢/ ٥٩٢): «لا خلاف أن غسل الميت مشروع ومعمول به في الشريعة، لكن اختلف في حكمه، فقيل: الوجوب، وقيل: سنة مؤكدة، والقولان في المذهب .... فالأولى أن غسل الميت سنة ثابتة، نقلت بالعمل».
(٣) البخاري (١٢٦٣)، ومسلم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>