للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت]

[المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا مات الحيوان فإما أن يموت حتف أنفه، أو بذكاة، فإن مات بالذكاة، فهو طاهر بالاتفاق إن كان مباح الأكل، ومختلف في طهارته إن كان محرم الأكل، وإن مات حتف أنفه، فإن كان بحريًّا فهو حلال خلافًا لأبي حنفية، وإن كان بريًا ليس له نفس سائلة، فهو طاهر خلافًا للشافعي، وإن كان بريًا ذا نفس سائلة فهو نجس بالاتفاق.

[م-٤٨٠] أجمع العلماء على نجاسة الحيوان البري الذي له نفس سائلة إذا مات حتف أنفه بغير ذكاة، أو كانت التذكية غير معتبرة شرعًا (١).

ويستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنه طاهر على الصحيح.


(١) سيأتي توثيق نقل الإجماع على نجاسة الميتة ضمن الأدلة إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>