للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن قدامة: «ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف» (١).

وقال الشيرازي: «إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ... وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه كما ينجس بموته؛ لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت كذبح المجوسي» (٢).

* * *


(١) الكافي (١/ ١٣).
(٢) المهذب (١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>