للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي]

[المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول]

[الفرع الأول في طهارة الهرة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنها، كالهرة عللت طهارتها بكثرة التطواف، ويلحق بها ما كان مثلها.

[م-٤٧٤] اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة،

فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطَتْ نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٦٥)، المبسوط (١/ ٥١)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>