للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• موت الحيوان حتف أنفه علة في نجاسته إلا ثلاثة: ميتة الآدمي، وميتة البحر، وما لا نفس له سائلة.

• إذا مات الحيوان حتف أنفه، فإن كان بحريًّا فهو حلال خلافًا لأبي حنفية، وإن كان بريًّا ليس له نفس سائلة، فهو طاهر خلافًا للشافعي، وإن كان بريًّا ذا نفس سائلة فهو نجس بالاتفاق.

[م-٤٨٤] اختلف العلماء في ميتة البحر:

فقيل: ميتة البحر طاهرة، ولا يباح منها إلا السمك خاصة بشرط أن يموت بسبب ظاهر، كانحسار الماء أو نبذه له، أو ضرب صياد ونحو ذلك، فإن مات حتف أنفه بغير سبب ظاهر وطفا، فأكله مكروه، وهذا مذهب الحنفية (١).


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٧٩) و (٥/ ٣٦)، حاشية
ابن عابدين (٦/ ٣٠٦، ٣٠٧) البناية (١٠/ ٧٢٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٧)، المبسوط (١/ ٥٧) و (١١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>