للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثاني في فضلات الحيوان]

[الفصل الأول في البول والغائط والروث]

[المبحث الأول في بول الآدمي وعذرته]

[الفرع الأول في بول الصبي والجارية]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإنما التخفيف في كيفية تطهيره، لا في طهارته.

• ليس كل ما ثبت التخفيف في طهارته كان طاهرًا، فالأمر بنضح بول الصبي دليل على نجاسته.

• ما ثبت للغائط من حكم ثبت للبول، فبول من لا يأكل الطعام نجس قياسًا على غائطه، وروث ما يؤكل لحمه طاهر فكذلك بوله، وأما كيفية تطهير النجاسات فليست واحدة، فتطهير نجاسة الكلب مختلفة عن نجاسة غيره (١).


(١) انظر شرح التلقين للمازري (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>