للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين عن الإمام مالك رحمه الله (٢)،

واختاره بعض الخرسانين من الشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).

• دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه:

[الدليل الأول]

أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦].


(١) المبسوط (١/ ٦٨)، البحر الرائق (١/ ١٤٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧)، وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٢١): «وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة، وهي ثلاثة: خوف فوت صلاة الجنازة، أو صلاة العيد، أو خوف الجنب من البرد، وعن السلمي جواز ذلك، والصحيح عدم الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء».
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩٣): «قال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض، ولا لخوف خروج الوقت».
(٢) قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٥٧): «وظاهر كلامه أن الحاضر العادم للماء لا يتيمم، وإن خرج الوقت، وهو أحد قولي مالك»، وجاء في النوادر والزيادات (١/ ١٠٩): «قال ابن حبيب، عن ابن عبد الحكم، في حاضر لم يجد الماء، فتيمم، وصلى، ثم وجد الماء بعد الوقت، فعليه أن يعيد؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر التيمم في المريض والمسافر».
وقال ابن رشد في المقدمات (١/ ١١٣): أمر الله سبحانه وتعالى المسافر والمريض بالتيمم للصلاة عند عدم الماء، وأجمع أهل العلم على وجوب التيمم عليهما؛ لأن الأمر لهما بالتيمم عند عدم الماء نص في الآية، لا يحتمل التأويل، واختلفوا في الصحيح الحاضر العادم للماء .. اهـ
(٣) المجموع (٢/ ٣٥٠).
(٤) قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٢٠٢): «وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم». وقال أيضًا (٢/ ٢٢٦) وذهبت طائفة إلى أنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر، وهو رواية عن أبي حنيفة، وراية عن أحمد اختارها الخلال والخرقي وحكي عن زفر وداود».

<<  <  ج: ص:  >  >>