للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس ومس فرج الصغير]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• نقض الوضوء من مس الذكر، هل هو تعبدي فلا ينقض إلا وضوء اللامس إذا قام بمس ذكره كما هو ظاهر النصوص، وأما الملموس ذكره فلا ينتقض وضوءه، فهو بمنزلة ما لو مس ذكره بغير يده، أو أن مس الذكر معقول المعنى في كون المس مظنة للحدث، فينقض اللمس سواء كان لامسًا أو ملموسًا؟

• الملموس ذكره يجري على قواعد النقض بمس الذكر في حق الملموس، وفي حق اللامس يجري على قواعد النقض بالملامسة، والذكر في حقه كسائر البدن.

• لو كانت العلة مظنة خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء، ولكان مس الذكر بشهوة، ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لأنه مظنة لخروج شيء من الفرج، والوقوف عند النص ما دام أن العلة ليست معقولة هو الاحتياط.

• العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص النصوص الشرعية أو تقييدها؛ لأنها علة مظنونة قد تكون هي العلة وقد تكون العلة غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>