للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الرابع في نجاسة الخنزير]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في طهارة الخنزير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:

هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي، فإذا مات تنجس إلا ما استثني كميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة، وما ورد في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فهو تعبدي، لوجوب العدد في تطهيره، والنجاسة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها.

أو أن علة النجاسة في الحيوان ترجع إلى تحريم الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس، إلا أن يكون آدميًا، أو يشق التحرز منه كالهر، الصحيح الثاني.

[م-٤٧٧] اختلف العلماء في نجاسة الخنزير:

فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية،

<<  <  ج: ص:  >  >>