للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم (١).

وليس في الحديث دلالة محتملة على مشروعية التسمية؛ لأن التسمية إنما تجب على المتوضئ، ولم ينقل في الحديث أن أحدًا من الصحابة ممن توضأ قد سمى، وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم لوضع يده الشريفة في الماء طلبًا للبركة، ولو أن من يصب الماء سمى عن المتوضئ لم تصح النيابة في التسمية.

[- دليل من قال بوجوب التسمية]

* الدليل الأول:

(١٨٤ - ٣٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، ومحمد ابن عبد الله بن الزبير، عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،

عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) التلخيص (١/ ١٢٩).
(٢) المصنف (١/ ١٢) رقم ١٤.
(٣) تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤١)، وابن أبي شيبة، كما في حديث الباب، وأبو يعلى (١٠٦٠)، وابن ماجه (٣٩٧)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٣)، والحاكم في المستدرك (٥٢٠)، والبيهقي (١/ ٤٣)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ١٣٧) من طريق زيد بن الحباب.
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (٩١٠)، والدارمي (٦٩١)، وابن ماجه (٣٩٧)، والدارقطني (١/ ٧١) وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٣٧) من طريق أبي عامر العقدي.
ورواه أحمد (٣/ ٤١)، وأبو يعلى (١٢٢١)، والترمذي في العلل (ص: ٣٣) رقم ١٨، وابن ماجه (٣٩٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٧) وفي التحقيق (١/ ١٣٧) من طريق أبي أحمد الزبيري. ثلاثتهم عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، =

<<  <  ج: ص:  >  >>