للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صحيح إلا أن المحفوظ من الحديث أن المهاجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، كما أن التعليل في الحديث يؤكد أن المانع من رد السلام ليس كراهة الرد أثناء الوضوء أو البول، وإنما لكونه على غير طهارة] (١).

* الدليل الثالث:

قال في مراقي الفلاح: ولا يتكلم بكلام الناس؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور.

قلت: الدعاء المأثور في أثناء الوضوء لا أصل له، وقد بينت ذلك في مسألة مستقلة.

* الدليل الرابع:

حكاية الإجماع على كراهة الكلام أثناء الوضوء.

قال النووي: قد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل.

وهذا المنقول يجاب عنه بما عقب عليه النووي، فقال: وهذا الذي نقله من الكراهة محمول على ترك الأولى، وإلا فلم يثبت فيه نهي فلا يسمى مكروهًا إلا بمعنى ترك الأولى (٢).

وقال ابن مفلح: قال جماعة: يكره الكلام أثناء الوضوء، والمراد بغير ذكر الله تعالى، كما صرح به جماعة، والمراد بالكراهة ترك الأولى وفاقًا للحنفية والشافعية.

وقال أيضًا: وظاهر الأكثر لا يكره السلام ولا الرد، وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله عليه السلام (٣).


(١) انظر تخريجه في المجلد السابع، انظر (ح ١٢٨٩).
وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (٥/ ٣٩٣)، تحفة الأشراف (١١٥٨٠)، إتحاف المهرة (١٧٠٣٥).
(٢) المجموع (١/ ٤٨٩).
(٣) الفروع (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>