للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب، وإن كان لستر العورة فهو واجب.

• ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطر، وإنما سميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء صاحبها انكشافها.

• عاقب الله آدم على معصيته أن بدت سوأته.

• اللباس: معنوي وهو لباس التقوى، وحسي، وهو نوعان: ضروري وهو ما يواري السوأة، وتكميلي وهو لباس الزينة، قال تعالى: (يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف: ٢٦].

• كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إلى اليوم، قال تعالى: (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا) [الأعراف: ٢٧].

[م-٦٠٨] ذهب الفقهاء إلى وجوب ستر العورة عن الناس (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٢/ ١٨٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٦)، المبسوط (١٠/ ١٥٥)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨)، درر الحكام (١/ ٣١٣، ٣١٤)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق انظر تبيين الحقائق (٣/ ١٩٤).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٧٣٦)، والخرشي (١/ ٢٤٦)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٦)، المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٢٣٧)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١١٥)، وطرح التثريب (٢/ ٢٢٧) و (٦/ ١٠٣)، وحاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (١/ ٢٨٤، ٣٠٠)، الإنصاف (٨/ ٢٨)، كشاف القناع (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>