للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح ثلاثة، فكان هذا تقديرًا للمسح ثلاثة أصابع اليد. وقدرناها بأصابع اليد؛ لأنها آلة المسح؛ ولأن الفرض يتأدى بها بيقين؛ لأنها ظاهرة محسوسة، فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف، لا يعلم مقداره إلا بالحرز والظن، فكان التقدير بأصابع اليد أولى.

• دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

[الدليل الأول]

(٥٧٠ - ٦٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،

عن على رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه (١).

[رجاله ثقات] (٢).


(١) سنن أبي داود (١٦٣).
(٢) مدار هذا الحديث على عبد خير، عن علي مرفوعًا، ورواه عن عبد خير ثلاثة: أبو إسحاق السبيعي، وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، والسدي.
أما رواية أبي إسحاق السبيعي، فرواه جماعة، منهم:
الأعمش، واختلف عليه:
فرواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٨٣)، ومسند أحمد (١/ ٩٥)، وزوائد عبد الله بن أحمد في على المسند (١/ ١١٤).
وعيسى بن يونس كما في سنن النسائي الكبرى (١١٩)، بلفظ: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما.
ومحاضر بن المورع، كما في مسند البزار (٧٨٨)
فاتفق وكيع وعيسى بن يونس ومحاضر بن المورع في روايتهم عن الأعمش، بأن المسح يتعلق بالقدم، وليس فيه ذكر للخف.
وأورده ابن أبي شيبة في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل، ثم أعقبه في باب غسل القدمين، وهذا يعني أن ابن أبي شيبة فهم من الحديث مسح القدمين من غير خفين؛ لأنه خرجه في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل، ثم أعقبه في باب غسل القدمين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>