وانظر طرح التثريب (٨/ ١٩٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢١٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٦٧) روضة الطالبين (٢/ ٤٤)، والإنصاف (١/ ٢٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٠)، الفروع (١/ ٢٠٣) مطالب أولي النهى (١/ ١٧٦، ١٧٧). ... في المدونة (١/ ١٢): قيل لمالك: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؟ قال: لا، ولكن عليه الوضوء. أهـ فهل نفي مالك للغسل يقصد به نفي الوجوب، أو يقصد به نفي المشروعية، محتمل، والذي يظهر أنه نفي للمشروعية، ولذلك قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، عند الكلام على غسل الرسول صلى الله عليه وسلم حين أغمي عليه في مرض موته، قال (٢/ ٣١٩) المراد هنا بالغسل الوضوء. اهـ قلت: وهو خلاف ظاهر اللفظ، فهذا دليل على أن المالكية لا يرون الغسل مشروعًا للمغمى عليه والمجنون، والله أعلم.