(٢) مواهب الجليل (١/ ٩٧). (٣) المحلى (٦/ ١٠١). (٤) الفتاوى الكبرى (١/ ٤٤١). (٥) المجموع (٢/ ٥٩٢)، تحفة المحتاج (١/ ٣٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٧). (٦) المغني (١/ ٦٥)، الإنصاف (١/ ٣١٨). (٧) الفتاوى الكبرى (١/ ٤٤١). وقال ابن قدامة في المغني (٩/ ١٤٦): «إذا انقلبت (يعني الخمرة) بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم فقد روي عن جماعة من الأوائل، أنهم اصطبغوا بخل خمر؛ منهم علي، وأبو الدرداء، وابن عمر، وعائشة. ورخص فيه الحسن، وسعيد بن جبير، وليس في شيء من أخبارهم أنهم اتخذوه خلًّا، ولا أنه انقلب بنفسه، لكن قد بينه عمر بقوله: لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله هو يتولى إفسادها؛ ولأنها إذا انقلبت بنفسها، فقد زالت علة تحريمها، من غير علة خلفتها، فطهرت، كالماء إذا زال تغيره بمكثه».اهـ