(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٤٧)، تبيين الحقائق (١/ ٤٧، ٤٨)، البحر الرائق (١/ ١٧٦)، المبسوط (١/ ٩٩، ١٠٠)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٣، ٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ٩). (٣) المحلى (مسألة: ٢١٥) ونص على أنه رأي دواد رحمه الله، وممن صرح بأنه مذهب داود أبو الخطاب الحنبلي في الانتصار (١/ ٥٥٣) وغيره. (٤) نص على أنها رواية عن أحمد كل من ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٠٩)، والفتاوى ... الكبرى (٥/ ٣٠٥)، وابن رجب في القواعد، في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة (ص: ٢٤٨)، وأبي الخطاب في الانتصار (١/ ٥٥٣)، قال: «نقل عنه أبو طالب: أنه سئل فيمن غسل رجلًا ولبس خفًا، ثم يغسل الأخرى، ويلبس خفًّا؟ فقال: يغسلهما جميعًا، فقيل له: فإن فعل؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إلي، إنما هو تأويل، وهذا يدل على أن ذلك ليس بشرط، وإنما هو اختيار واستحباب». اهـ كلام أبي الخطاب، وانظر الروايتين لأبي يعلى (١/ ٩٦).