للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سبق تخريجه] (١).

فأوجب استعمال الماء إذا وجده، وهو يشمل ما إذا كان قبل الصلاة، أو في أثناء الصلاة، أو بعد الصلاة، فإذا عاد إليه حدثه السابق أثناء الصلاة بطلت صلاته.

[الدليل الثاني]

(١٠٢٣ - ١٠٠) ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ح وعن عباد بن تميم،

عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وأخرجه مسلم (٢).

احتج به البيهقي في الخلافيات، ولولا أنه ذكره لم أذكره؛ لأن الحديث ليس في مسألتنا.

وجه الاستدلال:

أن الاستثناء معيار العموم، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف نهي عن الانصراف عن الصلاة. وقوله: (إلا أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) استثناء من النهي، ولو كان له أن ينصرف لوجود الماء لذكره الحديث.

والحديث إنما سيق في معرض طرح الشك، والأخذ باليقين، ونحن نقول بذلك: فلا ينصرف إذا شك في وجود الماء، أما إذا تيقن وجود الماء، فإن عليه الانصراف كما لو تيقن الحدث، ثم إن الحديث سيق جوابًا على سؤال عن الشك في الحدث أثناء الصلاة، وليس في موضوع البحث.

[الدليل الثالث]

إذا كان وجود الماء قبل الصلاة يبطل التيمم بالإجماع إلا ما روي عن أبي سلمة،


(١) انظر المجلد الأول ح (٣١).
(٢) صحيح البخاري (١٧٧)، ومسلم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>