للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما حرم من الميتة أكلها)، ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ، وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن عكيم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من السلف، فرفع النهي عما أرخص فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط، ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر لجلود الميتة» (١).

- وأما دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء.

[الدليل الأول]

(١٢١) ما رواه مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن أمه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) الفتاوى الكبرى (١/ ٤٢).
(٢) الموطأ (٢/ ٤٩٨).
(٣) في إسناده أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، لم يرو عنها إلا ابنها محمد، ولم يوثقها إلا ابن حبان، فهي مجهولة، وقال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة، أي: إن توبعت، وإلا ففيها لين، وجاء في العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٣/ ١٩٢): «قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه». ونقله الزيلعي في نصب الراية (١/ ١١٧).
والحديث مداره على مالك، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ١٠)، وفي الأم (١/ ٩) وعبد الرزاق (١٩١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ١٦٢) رقم ٢٤٧٧٧، وأحمد (٦/ ٧٣، ١٠٤، ١٤٨، ١٥٣)، وأبو داود (٤١٢٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٥٧٨)، والصغرى (٤٢٥٢)، وابن ماجه (٣٦١٢)، والدارمي (١٩٨٧)، وابن حبان (١٢٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٧). وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>