للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب (١).

قال ابن عبد البر: «معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها، أو استعمالها؛ لأنها ليست مأكولة، ولا مشروبًا، فلا فائدة فيها غير استعمالها ... » إلخ (٢).

[الدليل الثالث]

قالوا: إن العلة في تحريم الاستعمال هو السرف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ (٣).

[الدليل الرابع]

قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعمال (٤).

• دليل من قال بجواز الاتخاذ:

[الدليل الأول]

أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يتعداه إلى غيره.

[الدليل الثاني]

كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال، فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ، لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها.


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٦٤)، بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضمان على من كسرها.
قال الخرشي في حاشيته (١/ ١٠٠): «ولا ضمان على من كسره وأتلفه، إذا لم يتلف من العين شيئًا على الأصح، ويجوز على ما في المدونة بيعها، لأن عينها تملك إجماعًا».
وقال في كفاية الأخيار وهو من الشافعية: (١/ ٣٤) «لو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه».
(٢) الاستذكار (٢٦/ ٢٧٠).
(٣) المجموع (١/ ٣٠٨).
(٤) المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>