للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرقان: ٤٨]، فامتن الله علينا بكونه مطهرًا لنا من النجاسات والأحداث، فترك التطهر بالماء مخالف للمقصد الشرعي من إنزاله.

[الدليل الثاني]

أن في الاستنجاء بالماء تلفًا للماء.

• ويناقش:

بأن إتلاف الماء في مقابل منفعة، وأي منفعة تحصيل الطهارة الواجبة لأعظم أركان الإسلام العملية وهي الصلاة، فلا يعتبر ذلك منهيًا عنه، وإنما المنهي عنه إتلاف المال بلا منفعة، ولذلك الوضوء والغسل فيه استهلاك للماء، ولا يعتبر ذلك إتلافًا منهيًا عنه.

[الدليل الثالث]

أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء.

وأجيب:

بأن هذا التعليل لا يرجع إلى استعمال الماء، وإنما لمباشرة اليد بالنجاسة، ويمكن علاج ذلك بتنظيف اليد بعده بالصابون ونحوه، وغاية ما فيه تفضيل الحجارة على الماء، مع أن الماء أبلغ في التطهير، ويمكن إرسال الماء على المحل بدون مباشرة النجاسة، فلا يبقى باليد نتن، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>